وأما ان قلنا أنه تعالى بين فى شرع موسى عليهالسلام أنه ثابت ، ولم يبين التأبيد والتوقيت. فهذا محال لما إنه سنبين فى أصول الفقه : أن الأمر لا يفيد إلا وجوب الفعل مرة واحدة. ومعلوم أن شرع موسى عليهالسلام لم يكن كذلك. فان التكاليف كانت متوجهة بذلك الشرع إلى الخلق إلى زمان عيسى عليهالسلام بالاتفاق. ولما ظهر فساد هذين القسمين الأخيرين ثبت الأول. ويلزم من صحته امتناع النسخ.
الثانى : ان اليهود والنصارى على كثرتهم وتفرقهم فى المشارق والمغارب يخبرون عن موسى وعيسى عليهماالسلام أن كل واحد منهما أخبر أن شرعه باق إلى يوم القيامة. وخبر التواتر يفيد العلم ، وإلا لما أمكنكم إثبات وجود محمد عليهالسلام فضلا عن نبوته. وإذا
__________________
١ ـ اما : ا ت ج ف ق ك ل لب ي : م ، قلنا : يقال : ف ، انه (١) : ان الله : ق ، عليه السلام : ت ج م ، انه (٢) : ل.
٢ ـ يبين : بين : ا ، والتوقيت : ا ت ج ف ل لب ي ، ولا التوقيت : ك ق م ، لما : كما : ك ، انه : ا ت ج ف ك ل لب ي ، انا : ق : م ، ستبين : ستبين ان شاء الله تعالى : ك لب.
٣ ـ الا وجوب الفعل : ت ج ف ق ك ل لب ي ، الوجوب الا : م ، الوجوب : ا.
٤ ـ عليه السلام : م فقط ، التكاليف : التكليف : لب ، كانت : م فقط.
٥ ـ بذلك : في ذلك : ج الى (١) : ت ج ، على : ك ل م.
٦ ـ ولما : ت ج ف ق ل لب ، فلما : ك م ي ، هذين : م فقط ، صحته : صحة : م ي.
٨ ـ الثاني : ب : ا ، القسم الثاني : ك.
٩ ـ عليهما : ا ت ج ف ق ك ل ي ، عليه : لب ، عليهما الصلاة و : م.
١٠ ـ اخبر : اخير : ا ، قد اخبر : ك ، شرعة باق : ا ت ج ف ق ك ل لب ي ، شريعته باقية : م.
١١ ـ لما امكنكم : ا ت ج ف ق ك لب ، لما امكننا : ل ، لما امكنهم : ي ، لم يمكنكم : م ، السلام : ا ت ج ق ك ل لب ي ، الصلاة والسلام : م ، الصلاة : ف ، عليه السلام : ج ، نبوته : اثبات نبوته : ا ، واذا : ا ت ج ك ل لب ي ،م اذا : م ، اذا : ف.