كما هو قول أبى على الجبائى أو يحبط وينحبط كما هو قول أبى هاشم فى الموازنة.
والأول باطل لأنه يصير فعل الطاعة السالفة لغوا محضا لا يظهر له أثر فى جلب نفع ، ولا فى دفع ضرر. وهو باطل لقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ).
والثانى : باطل لأن سبب زوال الاستحقاق الأول حدوث الاستحقاق الثانى. فإذا ما لم يوجد الاستحقاق الثانى لا يزول الاستحقاق الأول. وإذا وجد الاستحقاق الثانى ، وزال به الأول استحال أن يزول هذا الاستحقاق الثانى. لأنه ليس له مزيل فيصير هذا هو القسم الأول الّذي كان مذهبا لأبى على ، وقد أبطلناه ، يبقى أن يقال كل واحد من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة ، لكن هذا محال لأن علة عدم كل واحد منهما وجود الآخر ، فلو عدما دفعه لوجدا دفعة ، لكن العلة موجودة ، حال حدوث المعلول فهما
__________________
ك ي.
١ ـ الجباني : ك ، ينحبط : يتحبط : ا ف ، يحبط : ق.
٣ ـ السالفة : السابقة : ق ك.
٤ ـ ق (٢) : ت ج ل لب م ، جلب نفع تاخر الى ما بعد ضرو في : لب.
٥ ـ سورة الزلزلة : ٧.
٦ ـ حدوث : وهو حدوث : ي.
٦ ، ٧ ـ سبب ... لم يوجد : سبب زوال : ف.
٧ ـ فاذا : فاما اذا : ك.
٨ ـ الاستحقاق (١) : ت ج ق ، ك ل م ، وزال به : ت ج ف ق ك ي م ، وزال به الاستحقاق : ل ، فزال به : لب ، زال به : ا.
٩ ـ له : ك ، مزيل : مزيد : ت.
١٠ ـ كان مذهبا : هو مذهبنا : ك ، ابطلناه : بطلناه : ف.
١١ ـ يبقى : ت ك ل م ، فبقى : ق لب ، وبقى : ي ، بقى ، ف ، لكن : ولكن : م.
١٢ ـ عدم : ك فلو : ولو : ف.
١٣ ـ المعلول : فلمعلولين : ا.