يزعم أن أبا بكر واجب العصمة أو يدعى ذلك فى إنسان آخر وإذا ظهر هذا الاحتمال انقطع القطع.
سلمنا أن الإجماع حجة يكشف عن قول المعصوم ، لكن قول المعصوم متى يكون حجة مطلقا أم عند عدم التقية. الأول ممنوع بالاتفاق بيننا وبينكم.
والثانى : مسلم لكنه لا يدل على أن القرآن المجمع عليه حجة لا يقال إن الإمام وافق على ذلك تقية وخوفا. وعلى هذا التقدير يسقط التمسك بالإجماع.
سلمنا صحة دليلكم ، لكنه معارض بأنه لو كان إماما لأظهر الطلب كما أظهره على رضى الله عنه مع معاوية ، وكما أظهره الحسين مع يزيد حتى آل الأمر إلى قلة المبالاة بالقتل. ولأن عبد الرحمن بن عوف لما بايع يوم الشورى عليا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرة الشيخين لم يرض على بالتزام
__________________
١ ـ ابا بكر : ابا بكرر رض الله عنه : لب ، واذا : د ف ق ن ، فاذا : لب م.
٣ ـ حجة : د.
٤ ـ يكون : د ف ق لب ن ، كمن : م ، مطلعا : ام طنيفا : ق.
٥ ـ بالاتفاق بيننا وبينكم : د لب ن ، بيننا وبينكم بالاتفاق : ق م ، بالاولى بيننا وبينكم : ف.
٦ ـ لكنه : ولكنه : لب ، القرآن : د م ن ، القول : ف ق لب.
٧ ـ لا يقال : م : لب ، لاحتمال : د ف ن ، للاحتمال : ق ، وافق : د ف لب ن ، واقف : م ، متاكلة في ق.
٨ ـ يسقط : سقط : ن ، التمسك بالاجماع ، ف لب م ن ، بالاجماع : د ، الاجماع : ق.
١٠ ـ اظهره (١) : اظهر : د ، رضي الله عنه : م ف ، صلى الله عليه وسلم : ن ، : د ق ، اظهره (٢) : اظهر : لب م.
١١ ـ الحسين : الحسين عليه السلام : ق ن.
١٢ ـ بايع : رضي : ق.
١٣ ـ تعالى : د ف.