قوله يبنى على المعنى الذى لو لا القرينة كان اللفظ ظاهرا فى هذا المعنى ابتداء.
لكن الشيخ يقول ليس لنا اصالة الظهور بل المراد هو اصالة عدم القرينة اذا علم الفرق بين مذهب الشيخ وصاحب الكفاية ورد الاشكال فى المورد الثالث أى اذا شك فى قرينية الشيء الموجود حاصله ان حجية اصالة اصالة الحقيقة اما تكون من باب التعبد واما أن تكون من باب الظهور اذا كان حجية اصالة الحقيقة من باب التعبد سلمنا صحتها واما اذا قلنا بحجية اصالة الحقيقة من باب الظهور فلم نسلم الظهور فى الحقيقة لوجود ما يصلح للقرينية فيصير اللفظ مجملا.
قوله : فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص.
أى خرج من تحت الاصل الاولى الاجماع المنقول بخبر واحد والدليل على حجية الاجماع المنقول هو الدليل على حجية الخبر الواحد لان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من افراد الخبر الواحد فتكفى ادلة حجية الخبر الواحد لحجية الاجماع المنقول قال شيخنا الاستاد كان المناسب ذكر الاجماع المنقول بعد ذكر الخبر الواحد لان الدليل لحجية الاجماع المنقول هو دليل حجية الخبر الواحد.
قوله : وتحقيق القول فيه يستدعى رسم امور الاول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام (ع).
أى قد بيّن فى الامر الاول ان الدليل على حجية الظواهر هو الاجماع وقد ظهر من العامة والخاصة ان الدليل على حجية الظواهر