واما الضرار فى القاعدة المذكورة فهو ظاهر بمعنى الضرر جيء به تأكيدا والدليل له اطلاق المضار على سمرة بفتح السين وضم الميم وفتح الراء أى اطلاق المضار الذى هو من باب المفاعلة على سمرة مع تفرده فى الاضرار وكذا ضرار أى انه من باب المفاعلة أيضا لكن استعمل فى القاعدة المذكورة بمعنى الضرر.
قوله : كما ان الظاهر ان يكون لا لنفى الحقيقة الخ.
هذا بيان لمعنى كلمة «لا» فى القاعدة المذكورة أى يكون «لا» لنفى الحكم أو الاثر فتكون هذه القاعدة من دلالة الاقتضاء وهى أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم ويتوقف صدق الكلام عقلا أو شرعا أو لغة عليها نحو هذه القاعدة المذكورة أى لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام فان صدق الكلام يتوقف على تقدير الاحكام والآثار الشرعية لتكون هى المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين هذا من كلام شيخنا الاستاد.
اما صاحب الكفاية فقال ان «لا» لنفى الحقيقة أى نفى الحقيقة ادعاء قد ذكر فى محله ان الحقيقة واقعية وادعائية مثلا جعل الرجل الشجاع من افراد الحيوان المفترس حقيقة ادعاء الحاصل ان كلمة «لا» فى القاعدة المذكورة على قول صاحب الكفاية تكون لنفى الحقيقة أى حقيقة ادعاء.
واعلم ان صاحب الكفاية خالف الشيخ وقد تقدم مختاره عند تفصيل دلالة الاقتضاء وهو أن تكون كلمة «لا» لنفى الحكم أى نفى الحكم الضررى واورد عليه المصنف بان البلاغة فى الكلام