آخر وهو ان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم لكن قد ذكر ان هذا الحكم مستلزم للتصويب اعلم انّ التصويب على اقسام الثلاثة كما ذكر فى الرسائل وذكر هنا ان قسمين منها تصويب اشعرى وواحد منها تصويب معتزلى.
الاول انه لا حكم فى الواقع وكل ما جعله المجتهد فهو حكم الله فى الواقع.
الثانى ان الحكم الواقعى ليس مشتركا بين العالم والجاهل وان الحكم جعل على نحو الذى ادركه المجتهد هذان تصويب اشعرى.
الثالث ان الحكم الواقعى موجود ان وجده المجتهد فهو والا جعل الحكم الواقعى ما ادى اليه رأى المجتهد ويعدم الحكم الواقعى الذى لم يدركه المجتهد هذا تصويب المعتزلى قال شيخنا الاستاد هذا حسن بالنسبة الى القول الاشعرى.
قد دفع التصويب بوجوه فقال بعض ان الحكم على قسمين أى حتمى وغير حتمى فالحكم الواقعى فى المقام غير حتمى وقال بعض آخر ان الحكم الانشائى موجود فى المقام فلا يلزم التصويب.
قد اشكل على هذا الدفع بان الحكم الانشائى لم يكن واجب الامتثال مع ان الحكم الواقعى فى صورة مصادفة الامارة به يجب امتثاله.
فاولى فى دفع التصويب ما يقال ان الحكم الفعلى حتمى وغير حتمى وأيضا يقال ان المراد من الامارات ما اعتبر الشارع ولم يجعل الحكم فى مقابلها.
قد علم مما ذكر انه لا يصحّ ان يقال فى مقام الجمع بين الحكم