حصول القطع من المقدمات العقلية.
قد اختلف فى اخذ العلم فى الموضوع قال بعض ان الحكم الاولى ثابت مطلقا مثلا الوجوب ثابت للصلاة مطلقا لان العلم والجهل كانا من العناوين الثانوية ولا يؤخذ العنوان الثانوى أى العلم فى العنوان الاولى اى الوجوب فالحكم بالعنوان الاولي موجود لكن العلم الذى هو العنوان الثانوى هو متمم الجعل.
فثبت مما ذكر ان مقصود المصنف حجية العلم من اى سبب كان كما قال وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتب سائر الآثار عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ان قلت قد منع فى شريعة عن العلم التفصيلى الذى يحصل عن الاجمالى قال صاحب الكفاية فى الجواب فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك فى الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلى بالحكم العقلى لاجل منع بعض مقدماته اى اجاب عن منع حصول العلم التفصيلى عن العلم الاجمالى على وجه مانع الخلوّ مثلا يقال ان متعلق العلم التفصيلى ليس فعليا اما لانتفاء شرطه او لوجود مانعه اى اجيب على وجه الاجمال لكن لا يعلم ان الشرط المفقود ما هو أو المانع الموجود ما هو.
قد ذكر الشيخ (قدسسره) فى الامر الرابع فى الرسائل أن المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل ام لا وقال بعد ذلك ان العلم حجة من اى سبب يتولد حتى العلم التفصيلى الذى يتولد من العلم الاجمالى وقال لا فرق بين هذا العلم التفصيلى وبين غيره من المعلومات تفصيله الا انه قد وقع موارد يوهم