واما على تقدير عدم انحلال العلم الاجمالى بذلك المقدار الثابت من الاحكام تجرى الاصول المثبتة فقط ويجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالى فى الاصول النافية فان الاحتياط فى جميعها موجبا للعسر فيؤخذ به فى المظنونات قد ظهر الى هنا ايراد المصنف على المقدمة الرابعة.
ثم انّ حاصل ما افاده المصنف من دليل الانسداد عدم تمامية المقدمة الاولى لانحلال العلم الاجمالى ووجوب الاحتياط فى خصوص الاخبار وعلى تقدير تماميتها وعدم انحلاله فان المقدار الثابت بالاصول المثبتة والعلم التفصيلى والعلمى بمقدار المعلوم بالاجمال جرت الاصول مطلقا سواء كانت مثبتة ام نافية وان لم يكن بذلك المقدار جرت الاصول المثبتة فقط وكانت الاصول النافية موردا للاحتياط ان لم يكن موجبا للعسر والحرج والا كان المورد للاحتياط الشرعى المستكشف بالاجماع أو العلم باهتمام الشارع فثبت من البيان المذكور انه على تقدير عدم انحلال العلم الاجمالى تكون نتيجة المقدمات لزوم احتياط فى مورد الاصول النافية ان لم يلزم منه الحرج وان لزم منه الحرج لزم الاحتياط بالمقدار الذى لم يكن مستلزما للحرج وهو خصوص المظنونات ويسمى تبعيضا فى الاحتياط.
الكلام فى الظن الطريقى والواقعى
قوله : فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هى حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما اقوال الخ.
هذا الفصل مذكور لبيان نتيجة مقدمات الانسداد أى هل هى