فيسهل بهذا الجواب ان يندفع الاشكال الذى ورد فى الواجبات المطلقة قد ذكر ان ترك الفحص فى التكاليف المطلقة يؤدى الى المخالفة فاشكل عليه ان مخالفة الواقع فى حال الغفلة خارجة عن الاختيار والعقاب بالامر غير الاختيارى قبيح.
واجيب عن هذا الاشكال بان المخالفة منتهية الى الاختيار وهو كاف فى صحة العقوبة.
فيقال هنا ان هذا الاشكال الذى دفعناه فى الواجب المطلق بان العقل لا يقبح المؤاخذة على ترك الواقع اذا انتهى الى الاختيار يسهل دفع هذا الاشكال بما افاده المحقق الاردبيلى وصاحب المدارك (قدهما) من كون وجوب التعلم نفسيا فيكون العقاب حينئذ على ترك التعلم الذى هو بنفسه امر اختيارى أى يسهل دفع الاشكال بما ذكر اذا لم تصدق كفاية الانتهاء الى الاختيار فى استحقاق العقوبة فى حال الغفلة.
قوله ولا يخفى انه لا يكاد ينحل هذا الاشكال الا بذلك الخ.
قد ذكر الاشكال فى استحقاق العقوبة فى الواجب المشروط والموقت لعدم تكليف فعلى فيهما لا قبل الشرط ولا بعده.
واما عدم كون التكليف فعليا قبل الشرط فهو ظاهر لان الوقت والشرط على المشهور من شرائط التكليف فلا تكليف قبلهما حتى يترشح منه الوجوب الغيرى على التعلم والفحص.
واما عدم التكليف بعد الشرط فهو ظاهر أيضا لعدم التمكن من الواجب حينئذ لاجل الغفلة عنه الموجبة لقبح الخطاب الى المكلف فاذا لم يكن التكليف فعليا بالنسبة الى الواجب المشروط والموقت