فلا يكون منجزا الا انه عن قصور فى المعلوم لا فى العلم.
بعبارة اخرى ان الشبهة غير المحصورة تلازم غالبا جهة مانعة فعلية الحكم كالخروج عن الابتلاء والاضطرار المانع عن الفعلية فتكون كثرة الاطراف ملازمة لما يمنع الفعلية أى لم تكن نفس الكثرة مانعة عن الفعلية بل هى ملازمة للشيء الذى هو مانع عن الفعلية كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء فالتفاوت انما يكون من ناحية المعلوم لا من جهة كثرة الاطراف فاذا كانت الاطراف الكثيرة مورد الابتلاء ولم يترتب الحرج المنفى شرعا على ترك جميعها كان العلم الاجمالى منجزا لعدم المانع عنه فثبت من البيان المذكور انه لا يدور عدم تنجز العلم الاجمالى مدار عدم انحصار الاطراف بل كان عدم تنجزه بالمانع الآخر.
قوله قد انقدح انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية الخ.
هذا اشارة الى ان اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان : الاولى حرمة المخالفة القطعية : والثانية وجوب الموافقة القطعية قد اختلف فى المرتبة الثانية أى اختلف فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية واما اعتباره فى الجملة الذى أقل مرتبته حرمة المخالفة القطعية فلا اشكال فيه هذا تفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية قد اورد عليه صاحب الكفاية (قدسسره) بانه لا وجه للتكليف فى علية العلم الاجمالى للتنجيز بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بل إما ان يكون علة لكليهما فتجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية