قوله ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات الخ.
هذا بيان للاطلاق وعدم الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة فى وجوب الاحتياط ويظهر التفصيل من الشيخ (قدسسره) بينهما أى يظهر من كلامه وجوب الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى فى الشبهة المحصورة وعدم وجوبه فى الشبهة غير المحصورة.
قال صاحب الكفاية (قدسسره) ان المعلوم بالاجمال ان كان فعليا من جميع الجهات وجب الاحتياط فى جميع الاطراف وان كانت غير محصورة وان لم يكن فعليا كذلك أى من جميع الجهات فلم يجب الاحتياط فى شىء منها وان كانت الاطراف محصورة لعدم العلم حينئذ بالحكم الفعلى.
الحاصل انه لا فرق بين الشبهة المحصورة وغيرها فى وجوب الاحتياط فلا وجه لاناطة تنجيز العلم الاجمالى بحصر الاطراف وعدم تنجيزه بعدم حصرها والفرق انما يأتى من ناحية المعلوم كما قال المصنف وانما التفاوت بين المحصورة وغيرها وهو ان عدم الحصر ربما يلازم الخ.
أى لان الغالب كون عدم الحصر مقارنا لعدم الابتلاء ببعض الاطراف للعسر فى الموافقة القطعية أو للاضطرار العرفى أو العقلى فى ترك بعض الاطراف وهذه الامور المذكورة رافعة لفعلية التكليف فحينئذ يكون القصور من ناحية المعلوم لا العلم كما انه فى غير الصورة المذكورة ربما لا يكون الفعلية حتمية