الشرط فى حال العجز عنه دخل فى الواجب حتى يقيد الباقى به ويلتزم بسقوطه بل الباقى مطلق بالنسبة الى غير المقدور فيجب الاتيان به فيثبت بحديث الرفع وجوب ما عدا المتعذر من الجزء أو الشرط.
قوله : فانه يقال انه لا مجال هاهنا لمثله الخ.
هذا دفع الاشكال الذى ذكر بعبارة لا يقال توضيحه انه لا يجرى حديث الرفع فى نفى الجزئية أو الشرطية فى حال التعذر بداهة ان من شرائط جريانه حصول الامتنان وهو مفقود فى تعذر الجزء أو الشرط فى المقام لانه انما يكون فى نفى التكليف واما فى مقام البحث فيثبت التكليف لان اللازم بعد رفع الجزء أو الشرط المتعذر هو وجوب اتيان سائر الاجزاء أو الشرائط أى وجب اتيان فلا يكون مقام البحث موردا لحديث الرفع لعدم وجود الامتنان لانه فى نفى التكليف واما فى المقام فبعد فرض جريان حديث الرفع يثبت.
قوله : نعم ربما يقال بان قضية الاستصحاب فى بعض الصور هو وجوب الباقى الخ.
هذا استدراك على قول المصنف أى قد ذكر سابقا انه لو لم يكن الدليل على تعيين اطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية وكذا لو لم يكن الدليل على تعيين اطلاق دليل المأمور به لاستقل العقل بالبراءة عن الباقى واستدرك عليه.
بقوله : نعم ربما يقال الخ.
الغرض منه اثبات وجوب الباقى بالاستصحاب أى يستصحب