الوجوب الكلى مثلا بان يقال ان الصلاة واجبة مع السورة والركوع والسجود ويشك فى حدوث الوجوب لها مقارنا لتعذر بعض اجزائها أو شرائطها فيستصحب طبيعى الوجوب أى ما كان جامعا بين الوجوب النفسى والغيرى والظاهر انه مع وجود جميع الاجزاء يكون كل جزء مقدمة للكل فثبت للجزء الوجوب الغيرى.
واما اذا انتفى بعض الافراد للعجز عنه فثبت للباقى الوجوب النفسى فالمستصحب فى هذا المقام هو الوجوب الكلى لحدوث وجوب النفسى للباقى بعد عجز المكلف عن بعض الاجزاء هذا هو القسم الثالث من استصحاب كلى قد عرف هذا القسم من الاستصحاب فى محله حاصله هو ما اذا كان الشك فى بقاء الكلى مستندا الى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه وكذا فى المقام يشك بعد عجز المكلف عن بعض الاجزاء فى بقاء الوجوب الكلى لعروض وجوب النفسى فى الباقى.
قال صاحب الكفاية ان قضية الاستصحاب فى بعض صور وجوب الباقى لا يكاد يصح الا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى أو على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب قد ذكر توضيح وتطبيق الاستصحاب بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى.
واما صحة وجوب الباقى بالاستصحاب من باب المسامحة العرفية أى يصدق موضوع الاستصحاب بالمسامحة بان لا يكون الجزء أو الشرط المتعذر من مقومات الموضوع ولا يضر عدمه فى وجود الموضوع عند اهل العرف يعنى أن تكون المسامحة العرفية بمرتبة يصدق على الفاقد المتعذر انه الموضوع السابق