رتبة على الحكم واما من حيث ان المظنون مقدم فهو مؤخر اى لا بد أولا من وجود المظنون حتى يعرض الظن عليه الحاصل ان الظن اذا اخذ فى نفس موضوع حكمه لزم تقدم شىء على نفسه ويطلق عليه الدور لكن ليس هذا دور اصطلاحا بل نتيجة الدور.
واما اخذ الظن فى موضوع مثل حكمه أو ضد حكمه فهو جائز فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين لان الظن كالجهل فلو أخذ في موضوع مثل حكمه فلا يلزم اجتماع المثلين ولم يكن الحكم الذى تعلق به الظن منجزا واما اذا جعل هذا الظن موضوعا لمثل حكمه فصار موضوعا للحكم الظاهرى أى يصير هذا الحكم الظاهرى قطعيا لانه معتبر عند الشارع.
قوله : ان قلت ان كان الحكم المتعلق له الظن فعليا ايضا الخ.
حاصله ان الحكم الذى تعلق به الظن فعلى واذا اخذ الظن موضوعا لمثل حكمه فهذا الحكم فعلي ايضا لزم اجتماع المثلين واذا كان الحكم الذى اخذ الظن فى موضوعه ضد حكم الظن لزم اجتماع الضدين.
قلت يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه الخ.
أى الحكم الفعلى على قسمين احدهما حتمى لا يترك على أى حال ثانيهما ما لا يكون حتميا فالحكم الذى تعلق عليه الظن لم يكن حتميا بعبارة اخرى الحكم الذى تعلق عليه الظن فعلى بشرط حصول القطع فيه أى ان حصل القطع فهو منجز واما الحكم الذى أخذ الظن فى موضوعه فهو فعلى منجز باعتبار اخذ الشارع الظن