والظاهر انه مع هذا الجهل يشك فى تحقق الامتثال الذى هو شرط صحة العبادة ومقومها فيحكم العقل بلزوم الاعادة لقاعدة الاشتغال فى صورة الشك واشتباه الحال.
قوله واما لو اتى به على نحو يدعوه اليه على أى حال الخ.
هذا اشارة الى ان التشريع على قسمين احدهما مبطل العبادة كما ذكر آنفا من ان قصد الزيادة بعنوان الامتثال كان تشريعا ومبطلا للعبادة.
والثانى هو التشريع الذى لا يبطل العبادة لعدم منافاته لقصد القربة لان المكلف يقصد الواقع بما هو واقع فليس اتيان العمل مشروطا بدخل الزيادة فى موضوع الامر بل كان اتيانه عن امره ثابتا مطلقا سواء كانت الزيادة دخيلة فى الواجب ام لا ولا موجب للبطلان حينئذ اذ لا خلل فى الامتثال ولو كان المكلف مشرعا فى دخل الزائد مع عدم علمه بدخل هذا الزائد أى كلمة لو وصلية يعنى مع عدم علم المكلف بدخل الزائد فى موضوع الامر كان مشرعا فى ادخاله فى المأمور به اذ مع علمه فى دخل الزائد لم يكن ادخال زائد تشريعا محرما لكن كان مخطئا فى اعتقاده على تقدير عدم دخل الزائد واقعا.
ولا يخفى ان التشريع فى صورة عدم العلم انما يكون فى تطبيق المأتيّ به مع المأمور به ولا ينافى هذا التشريع قصد الامتثال والتقرب بالامر اذ المفروض ان التشريع ليس فى نفس الامر لان المكلف قطع فى صدور الامر عن الشارع فى هذا المورد.