فيأتى بالزيادة باعتقاد مشروعيتها : أو اتى بالزيادة سهوا ففى جميع هذه الصور المذكورة يصح الواجب للبراءة النقلية القاضية بعدم مانعية الزيادة وان استقل العقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال.
قوله نعم لو كان عبادة واتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه وجوبه الخ.
هذا استدراك لقوله فيصح لو اتى به الخ أى يصح العمل فى جميع صور الزيادة ان كان الواجب توصليا ولا تكون الزيادة من حيث هى هى موجبة للبطلان.
نعم اذا كان الواجب عباديا فلا بد من ملاحظة الزيادة أى هل توجب فقدان قصد القربة فيه ام لا فان اوجبت ذلك ابطلت العبادة فيكون قصد الزيادة بعنوان الامتثال تشريعا منافيا لقصد القربة ومبطل للعبادة وهذا البطلان بالزيادة انما يلزم فيما اذا قصد كون الزيادة جزءا للواجب بحيث لو لم تكن جزءا لما اتى بالواجب.
بعبارة اخرى ان كان التشريع على وجه التقييد كان ذلك منافيا لقصد القربة فيبطل الواجب مطلقا أى فى صورة عدم دخل الزائد للواجب واقعا واتى العمل المشتمل على الزائد على وجه التقييد به فمع عدم الدخل الامر له واقعا حتى يقصد امتثاله كان العمل باطلا وكذا يبطل الواجب فى صورة دخل هذا الزائد واقعا وجه البطلان فى هذه الصورة هو عدم العلم بالامر أى لم يعلم المكلف بتعلق الامر فى هذا الزائد فيحكم العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال يعنى مع الجهل بدخل الزيادة وعدمه.