المقدمات من الوجوب الغيرى للاقل وكونه منشأ للعلم التفصيلى له وكونه موجبا للانحلال ولكن للعقل حكم آخر بوجوب الاحتياط فى هذه الاحكام الشرعية لاجل احراز مصلحتها الواقعية الملزمة ومرجع هذا الى تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد عند العدلية.
فاذا علم المكلف بامر المولى المتعلق اما بالاقل واما بالاكثر فقد علم بالغرض الملزم المترتب عليه لاستلزام العلم بالمعلول للعلم بالعلة أى العلم بامر المولى مستلزم للعلم بالغرض فيجب عقلا تحصيل العلم باستيفاء ذلك الغرض والاقتصار على فعل الاقل لا يوجب العلم باستيفائه للشك فى كونه محصلا له فلا يجوز الاكتفاء به عقلا بل لا بد فى احراز ذلك الغرض اللازم الاستعفاء من الاتيان بالاكثر لكونه محصلا له قطعا فيكون المقام من صغريات الشك فى المحصل فلا شك فى كونه مجرى الاحتياط لان الغرض الداعى الى الامر لا يكاد يحرز الا بالاكثر.
فثبت الاحتياط بفعل الاكثر بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وقد ذكر للاتيان بالاكثر سببان أحدهما تبعية الاوامر والنواهى للمصالح والمفاسد وثانيهما ما ذكر المصنف.
بقوله : وكون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية فهذا بالجر معطوف على قوله تبعية الاوامر الخ.
وحاصله ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية أى أن الواجبات الشرعية تقرب العباد الى الواجبات العقلية وهى القرب الى الله تعالى فان التنزه عن القبائح تخلية للنفس عن