بقوله ولكنه مندفع بانها وان كانت كذلك الخ.
وحاصل الجواب عن الاشكال المذكور ان هذه الاخبار وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى لاختلاف الفاظها وكذا اختلافها من حيث المضمون ولكنها متواترة اجمالا بمعنى انه نعلم اجمالا بصدور بعض هذه الروايات عن المعصوم عليهالسلام وحينئذ فالمتعين الاخذ بما هو اخصها مضمونا وهو خبر العدل الامامى اذا ثبت للاخص الحجية أى ثبت الحجية لخبر العدل الامامى فيتعدى الحكم الى ما كان اعم يعنى تعدى الحكم الى كل خبر الراوى وان لم يكن عادلا ولم يكن اماميا.
قوله فافهم اشارة الى عدم جواز تعدى الحكم الى الاعم لان القيود التى اعتبرت فى حجية الخبر دخيلة فى موضوع حجية الخبر اذا انتفى هذه القيود انتفى حجية الخبر مثلا اذا لم يكن الراوى عدلا اماميا فلم يكن قوله حجة.
قوله فصل فى الاجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه الخ.
أى استدل على حجية الخبر الواحد بالاجماع من وجوه ثلاثة احد هذه الوجوه ثبوت الاجماع أى فتاوى الاصحاب على الحجية فيكون الاجماع المحصل على الحجية أى حكى جماعة كثيرة الاجماع من قبل علماء الامامية على حجية الخبر اذا كان الثقة مأمونا فى نقله وان لم يفد خبره العلم وعلى رأس الحاكين للاجماع الشيخ الطائفة وكذا حكى عن الشيخ الاعظم فى الرسائل اعلى الله مقامهما قال صاحب الكفاية ويقطع به أى يقطع برأى الامام (ع) من باب