المجيب لا يفيد لدفع الاشكال الذى هو القطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد.
الظن المانع والممنوع
قوله فصل اذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق ان يقال.
والمراد من هذا الفصل بيان ما اذا منع الظن عن العمل بالظن المخصوص فهل يحكم بحجية المانع أو الممنوع أو التساقط أو يلاحظ الاقوائية فى غير ما كان الممنوع مطابقا للاحتياط اللازم والا فيؤخذ بالممنوع فيصير الاقوال فى هذه المسألة على اوجه ذهب الى الاول جمع من المحققين أى حكموا بحجية المانع واختار صاحب الكفاية هذا القول حيث قال فالتحقيق ان يقال الخ.
انه لا استقلال للعقل بحجية الظن اذا احتمل المنع عنه فضلا اذا ظن فيقدم الظن المانع على الممنوع كما ذكر فى باب الاستصحاب ان الاستصحاب السببى مقدم على الاستصحاب المسببى من باب الحكومة أو الورود والظاهر ان الظن المانع من قبيل الاصل السببى والظن الممنوع من قبيل الاصل المسببى فثبت من هذا البيان حجية الظن المانع لا الممنوع لان الظن لا يكون حجة مع احتمال المنع فضلا مع ظن المنع منه قد ذكر هذا فى الفصل السابق حيث قال ضرورة عدم استقلاله بحكم العقل مع احتمال وجود مانعه على ما يأتى تحقيقه فى الظن المانع والممنوع.
قوله فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه الخ.
هذا بيان لعدم استقلال العقل بحجية الظن الذى احتمل المنع