فى الفصول التى بين فيها خروج بعض الظنون من تحت الاصل
قوله : فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة الخ.
قد ثبت الى هنا تأسيس الاصل أى ان الاصل الثابت هو عدم جواز العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل بعبارة اخرى لا يجوز العمل بغير العلم بدليل قوله تعالى (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقد خرج بعض الظنون عن تحت القاعدة الاولية.
قال المصنف لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة فخرج ظاهر كلام الشارع من تحت الاصل اولى بدليل خاص وهو استقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات فى تعيين المرادات والمراد من طريقة العقلاء هو عملهم بظاهر كلام الشارع ولم يجعل الطريق الآخر لمراده ولا يخفى ان القياس طريق عقلائى ولكن الشارع منع من العمل به بقوله ان دين الله لا يصاب بالعقول والظاهر انه ما دام عدم الردع من الشارع جاز العمل بالظن.
فان قلت ان قوله تعالى (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ردع من الشارع من العمل بالظواهر لانها من الظنون.
قلت ذكر مثل هذا فى حجية خبر واحد أى ذكر هناك ان قوله تعالى رادع عن حجية خبر واحد وقد اجيب هناك ان قوله تعالى لم يكن رادعا عن حجية خبر واحد لان ردعه عن حجية خبر واحد مستلزم للدور حاصله ان العمل بكلام الشارع بكونه رادعا متوقف على العمل بظاهر كلام الشارع وهو متوقف على عدم الردع.