ان حجية الظن على الحكومة فى حال الانسداد لا توجب صحة استناد اليه تعالى فثبت مادة الافتراق من جانب الحجية.
واما مادة الافتراق من جانب صحة الاسناد اليه تعالى فهى فى المورد الذى فرض فيه صحة استناد اليه تعالى مع عدم ثبوت الحجية فظهر انّ اسناد الى الله تعالى لازم اخص للحجية فلا يكشف من نفيه نفى الملزوم.
قال صاحب الكفاية فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك فى التعبد وعدم جواز استناد اليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما اتعب به شيخنا العلامة اعلى الله مقامه.
قال الشيخ (قدسسره) فى الرسائل نعم قد يتوهم المتوهم ان الاحتياط من هذا القبيل أى اذا لم يجز العمل بالظن فلم يجز العمل بالاحتياط لان المكلف لم يعلم بوروده من المولى قال الشيخ هو غلط واضح اذ فرق بين الالتزام بالشيء من قبيل المولى على انه منه مع عدم العلم بانه منه وبين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه أى اذا اتى المشكوك برجاء المطلوبية فلم يكن هذا عملا بالظن لان العمل بالظن ما كان بقصد الورود وبقصد انه قول الامام (ع).
قد أسس الشيخ الاصل وقال ثالثها ان الاصل فيما لا يعلم عدم حجيته جزما ويذكر بعد تأسيس هذا الاصل ما خرج من تحت هذا الاصل موضوعا وما استدل بخروجه عن تحته.