به ثم ذكر فى بعض كلماته ان المتجرى اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما قال الشيخ فى الرسائل لم يعلم المعنى المحصل لهذا الكلام أى قال لا يصح التداخل فى هذا المورد.
قال شيخنا الاستاد (قده) يحتاج هذا القول الى التوجيه حتى يعرف المورد الذى جمع فيه التجرى والمعصية فيقال ان الشخص اذا اعتقد كون المائع خمرا فشربه وظهر عدم كونه خمرا ولكنه مغصوب أو نجس أو دم فهنا جمع التجرى والمعصية لانه اعتقد كون هذا المائع خمرا فشرب فيكون هذا شخص المتجرى بالنسبة الى هذا الفعل وأيضا يكون العاصى لانه شرب المغصوب أو الدم فوجد السببان للعقاب أى التجرى والمعصية اذا عرفت مورد اجتماع التجرى والمعصية فصل قول صاحب الفصول أى قال ان التجرى اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما والظاهر ان التداخل إما ان يكون فى الاسباب وإما ان يكون فى المسببات ويظهر من كلام صاحب الفصول ان هذا المورد تداخل فى المسبب أى تداخل عقاب المعصية والتجرى لكن اشكل عليه بان التداخل يحتاج الى الدليل لان سببين يقتضيان المسببين وأيضا يرد فى هذا المقام اشكال الآخر وهو ان المعصية عنوان مستقل وكذا التجرى وان مورد التداخل فيما كان المسببان من امر واحد أى يقال فى رد صاحب الفصول ان المقام لم يكن من باب التداخل لان السبب واحد وهو هتك المولى وهو يقتضى مسببا واحدا وليس هنا مسببان حتى يتداخلا فيكشف من مسبب واحد سبب واحد الحاصل ان التجرى اذا صادف المعصية الواقعية فالعقاب واحد ويكشف من وحدة المسبب وحدة السبب ولم يكن المقام