ان المتجرى يعاقب لكن اشكل عليه لان العقاب لمن يصادف قطعة الواقع والمتجرى لم يفعل الشيء الحرام ولم يكن قطعه مصادفا للواقع فلم يعاقب.
والتجرى اما ان يكون فى الحكم واما ان يكون فى الموضوع مثلا اعتقد على حرمة الشيء ولم يكن حراما فى الواقع واما اذا اعتقد كون المائع خمرا وكان ماء فى الواقع فلم يكن المتجرى مستحقا للعقوبة لانه لم يخالف الحكم الواقعى.
اجاب المصنف عن هذا الاشكال بان الوجدان شاهد على كون المتجرى مستحقا للعقوبة للمخالفة الاعتقادية ولما اعتقد بكون المائع خمرا فلا يجوز شربه.
قوله ثم لا يذهب عليك انه ليس فى المعصية الحقيقية الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة الخ.
قد ذكر صاحب الفصول فى آخر باب الاجتهاد والتقليد ان المتجرى مستحق للعقوبة بالفعل متجرى به وان القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا مستحق للعقوبة بفعله والشيخ يقول أن العقاب لم يكن لاجل الفعل لكن فصل فى الرسائل بين تجرى فى المكروهات والمباحات وقال ان التجرى على الحرام فى المكروهات الواقعية اشد منه فى مباحاتها مثلا فعل المكروه الواقعى مع القطع بانه حرام وكذا التجرى فى المباحات الواقعية أشد منه فى المندوبات الواقعية مثلا فعل المباح الواقعى مع القطع بانه حرام فيظهر من كلام الشيخ فى الرسائل ان الفعل مؤثر فى قبح التجرى لكن صاحب الفصول يقول ان المتجرى مستحق للعقوبة بالفعل المتجرى