فى النار وقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال (ص) لانه اراد قتل صاحبه فيظهر من هذه الاخبار ان القصد والعزم على المعصية موجب للعقوبة.
قال الشيخ فى الرسائل وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بانا فرضنا شخصين قاطعين بان قطع احدهما بكون المائع المعين خمرا وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما فاتفق مصادفة احدهما للواقع ومخالفة الآخر فاما ان يستحقا العقاب واما لا يستحقا احدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس أى يعاقب من لم يصادف قطعه الواقع دون من صادف قطعه الواقع.
فصارت الاقسام بالتصور العقلى اربعة اقسام لا سبيل الى الثانى والرابع أى لا يصح عدم عقوبتهما وكذا لا يصح عدم عقوبة من صادف قطعة الواقع وكذا لا يصح الثالث أى يستحق العقوبة من صادف قطعة الواقع دون الآخر وجه عدم صحة هذا القسم لانه مستلزم لاناطة علة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار وهو مناف لما يقتضيه العدل أى مصادفة قطع الشخص للواقع خارج عن اختياره فاناطة علة استحقاق بالشيء الخارج عن الاختيار مناف لما يقتضيه العدل فتعين الاول أى يستحق كلاهما العقاب وثبت من بيان الاقسام ان المتجرى مستحق للعقوبة بتوسط قصد الطغيان على المولى
ولا يخفى ما ذكره الشيخ من الاقسام الاربعة نقله عن المحقق السبزوارى أى يعاقب من صادف قطعه الواقع ومن لم يصادف ويشكل على كلام المحقق ان عدم العقاب من صادف قطعه الواقع لم يكن قبيحا لان هذا من فضله تعالى الحاصل قال المحقق السبزوارى