المصنف هذا التثليث اولى لعدم اشكال تداخل الاقسام عليه بعبارة شيخنا الاستاد صاحب كفاية براى شيخ مى گويد اگر از تثليث اقسام گذشت ندارى بهتر است كه تثليث به اين قسم مذكور باشد تا تداخل نكند اقسام واعلم ان المراد من المكلف هو المكلف الشأنى فكان القيد اذا التفت توضيحيّا اى كان الشخص قبل الالتفات مكلفا شأنيا ويصير بعد الالتفات مكلفا فعليا فيعلم من هذا التقرير ان المراد من المكلف الشأنى من كان مكلفا قبل الالتفات وليس المراد من المكلف الشأنى الصغير والمجنون لانهما ليسا مكلفين على هذا الحال.
قاعدة واعلم ان الاصول العملية ليست من الامارات لكن الاستصحاب إذا ثبت من الاخبار فهو محل النزاع أى علمه المتقدمون من الامارات واما المتأخرون فلم يعلموه من الامارات أى جعلوه من الاصول ولا يخفى ان الذين كانوا قبل الشيخ يقال لهم المتقدمون وان الشيخ والذين كانوا بعده يقال لهم المتأخرون والظاهر أن المتأخرين لم يعلموا هذا الاستصحاب من الامارات أى يقولون يعلم من الأخبار الرجوع الى الاستصحاب ولم يعلم كونه من الامارة.
قوله : وكيف كان فبيان احكام القطع يستدعى رسم امور الاول لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع.
قد ذكر انّه يبحث من احكام القطع من باب المناسبة فيبحث من احكام السبعة من هذه الجهة وان لم تكن الاحكام المذكورة من المسائل الاصولية فبيّن المصنف فى الامر الاول ثلاثة اشياء الاول أن تكون طريقية القطع ذاتية ولا فرق في القطع من اىّ