فظهر عدم صحة هذا الوجه للجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى أى لم يصح تعدد الرتبة بين الحكم الواقعى والظاهرى.
ولا يخفى ان وجه الصحيح للجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى هو انّ احدهما حتمى والآخر غير حتمى.
الكلام فى مقتضى الاصل فى لامارات غير العلمية
قوله : ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما الخ.
قد ذكر ان البحث فى المقصد السادس فى بيان الامارات غير العلمية وكان البحث عن القطع خارجا من مسائل الفن وكان اشبه بمسائل الكلام واما الامارات غير العلمية فهى من المسائل الاصولية لوقوعها فى طريق استنباط الاحكام.
وقال ينبغى تقديم امور قبل الخوض فى اعتبار الامارات الغير العلمية : احدها انها ليست علة للحجية ولا مقتضية لها ثانيها امكان التعبد بالامارات الغير العلمية. ثالثها ان الاصل فيها اذا شك هو عدم حجيتها جزما.
ان الاصل على معان قد ذكر هذه المعانى فى قوانين الاصول فالاصل هنا بمعنى القاعدة أى قاعدة عقلية لكن الشيخ (قدسسره) جعل الاصل القاعدة الشرعية وقال ان التعبد بالظن محرم بادلة الاربعة.
فيلزم للحجية آثار الاربعة أى الامتثال والعصيان والتجرى والانقياد قد ذكر هذه اللوازم فى حجية القطع مثلا اذا قطع