من مقدمات الانسداد والعلم الاجمالى بوجود الواجبات والمحرمات فى الشريعة الاسلامية وكذا يضم اليها المقدمة الاخرى وهى عدم وجوب احتياط التام لكونه مستلزما للعسر والحرج وأيضا يحتاج الى ضم المقدمة الاخرى وهى فحينئذ يعمل بالمظنونات ويطرح المشكوكات والموهومات فالظاهر ان هذا الوجه الثالث ليس وجها مستقلا فى مقابل دليل انسداد قال صاحب الكفاية فانّه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومع ضم سائر المقدمات الى هذا الوجه فلا يكون هذا الوجه دليلا آخر فى قبال دليل الانسداد.
الكلام فى بيان دليل الانسداد
قوله الرابع دليل الانسداد وهو مؤلف من المقدمات الخ
قد استدل على حجية الظن بدليل الانسداد هذا الدليل مؤلف من المقدمات قال صاحب الكفاية وهى خمسة واما الشيخ جعل المقدمات أربعا ولم يذكر المقدمة الاولى التى ذكرها.
بقوله : اولها انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة.
لكن الشيخ لم يذكر هذه المقدمة لعدم توقف الاستنتاج عليها نعم يكون العلم الاجمالى من براهين المقدمة الثالثة اما صاحب الكفاية فجعل المقدمات خمسا وقال اولها انه نعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية وثانيها انه قد انسد علينا باب العلم والعلمى والمراد من العلمى الامارات المعتبرة غير العلمية وثالثها انه