الامارة على عدم حرمته.
قوله : والجواب ان ما ادعى لزومه اما غير لازم أو غير باطل الخ.
اجاب المصنف عن المحالات المذكورة بجوابين الاول ان ما ادعى من لزوم المحال هو غير لازم توضيح هذا ان اجتماع المثلين والضدين لا يلزم لان الحكم فيما نحن فيه واحد وهو الحكم الواقعى والامارة منجزة لهذا الحكم ولا يخفى ان المراد من جعل الامارة حجة هو كونها طريقة الى الواقع ولم يجعل مؤدى الامارة منزلة الواقع.
ولا فرق بين ما كانت طريقيته ذاتية وما كانت طريقيته بجعل الشارع مثلا طريقية القطع ذاتية فالعمل به امتثال عند الاصابة والمعذورية عند الخطاء اذا صادف القطع الواقع فلم يقل احد ان هذا اجتماع المثلين أو اذا لم يصادف الواقع لم يقل احد ان هذا اجتماع الضدين كذا الحكم فى الامارات المجعولة فانها غير مستلزمة لانشاء الحكم التكليفية بل انما تكون لتنجز التكليف ولم يجعل الحكم على طبقها اذا لم تصادف الواقع كان مخالفتها تجريا وموافقتها انقيادا فظهر مما ذكر عدم لزوم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين وكذا علم عدم لزوم التصويب. والجواب الثانى ان تفويت مصلحة الواقع أو الالقاء فى المفسدة لا محذور فيه بعبارة اخرى سلمنا تفويت المصلحة لكن لا محذور فيه ولم يكن تفويت هذه المصلحة باطلا لانجبارها بالمصلحة الغالبة على مفسدة تفويت المصلحة أو انجبار هذه المصلحة بالمصلحة المتساوية لمفسدة تفويت المصلحة قال الشيخ فى الرسائل ان الامارة المجعولة اما