مشتملة للمصلحة المتساوية على مصلحة الواقع واما مشتملة للمصلحة الزائدة واما مشتملة للمصلحة الناقصة على مصلحة الواقع ولا يخفى ان تفويت المصلحة الواقعية فى صورة كون مصلحة الامارة المجعولة ناقصة عن مصلحة الواقع قد عبر عن المصلحة التى كانت فى امارة المجعولة بالمصلحة السلوكية قد مثل شيخنا لاستاد انك قصدت السلوك الى الكوفة لكن اشتبه فسرت الى الكربلاء هذه المصلحة زائدة على المصلحة المقصودة.
قوله : لو قيل باستتباع جعل الحجة للاحكام التكليفية أو بانه لا معنى لجعلها الا جعل تلك الاحكام فيلزم اجتماع الحكمين الخ.
قد علم عدم لزوم الاشكال على حجية الامارات وأيضا علم ان حجية الامارات ليست ذاتية بل تحتاج الى جعل الجاعل بخلاف القطع فان حجيته ذاتية لكن لا فرق بينهما من حيث الحكم وقد ثبت للقطع الاحكام الاربعة من الامتثال والعصيان والتجرى والانقياد وكذا ثابتة هذه الاحكام للامارات المجعولة.
واعلم ان حجية الامارات حكم وضعى قد ثبت فى محله ان الاحكام تكليفية ووضعية والاحكام التكليفية خمسة قد ثبت الالزام فى الاثنين منهما أى الوجوب والحرمة وثبت الطلب فقط فى الاثنين الآخرين أى الاستحباب والكراهة فكان فيهما الطلب من غير الالزام واما الاباحة فلم يكن الطلب والالزام فيها كما قال صاحب المعالم فى بيان موضوع علم الفقه ولما كان البحث فى علم الفقه اعنى الوجوب والندب والاباحة والكراهية والحرمة وعن الصحة والبطلان من حيث كونها عوارض لافعال المكلفين فلا جرم