كان موضوعه هو افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير فثبت الاقتضاء والطلب للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة واما التخيير فهو عبارة عن الاباحة فلا اقتضاء فيه وتسمّى هذه الاحكام المذكورة الاحكام التكليفية واما غير هذه الاحكام الخمسة من المجعولات الشرعية يسمى الاحكام الوضعية.
الحاصل ان غير احكام الخمسة التكليفية من المجعولات الشرعية احكام وضعية فالحجية قابلة للجعل لذا تسمّى الاحكام الوضعية وكذا الطهارة والنجاسة والصحة والبطلان فثبت من البيان المذكور ان حجية الامارة قابلة للجعل وتصير الامارة بعد جعل الحجية كالقطع قد ذكر ان القطع اذا كان مطابق الواقع فلم يلزم اجتماع المثلين واذا كان مخالف الواقع فلم يلزم اجتماع الضدين وكذا الحكم فى الامارات المجعولة أى لم يكن فى مورد اقامة الامارة حكمان بل حكم واحد وهو الحكم الواقعى لكن الشارع جعل ما هو ناقص تاما أى جعل الامارة الظنية كالقطع قد علم الى هنا ان المجعول هو الحجية لا الحكم الشرعى الآن نذكر مذهب من يقول ان المجعول هو الحكم الشرعى بالعرض وبالتبع أى جعل الحجية مستلزم للحكم الشرعى بعبارة اخرى انّ جعل الطريقية مستلزم لجعل الحكم الطريقى والمراد منه هو وجوب متابعة سلوك هذا الطريق أو يقال ان الحجية ليست مجعولة وان شارع جاعل للحكم دائما فالشارع فى المقام جاعل للحكم الطريقى لكن هذا الحكم مستلزم لجعل الحجية فتنتزع عن الحكم الطريقى.
الحاصل انه اذا وجب سلوك انتزع منه حجية هذا الطريق كما يقال ان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم لان الحكم مجعول