للشارع فتنتزع حجية خبر واحد مثلا من هذا الحكم المجعول ولا يخفى ان الحكم الواقعى مشترك بين العالم والجاهل فيلزم اجتماع الحكمين احدهما الحكم الواقعى وثانيهما الحكم الطريقى قد دفع صاحب الكفاية هذا الاشكال.
بقوله نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للاحكام لتكليفية الخ.
حاصل الجواب انه لا يلزم المحذور اذا عرفت معنى الجعل ففى صورة الاول أى فى صورة جعل الحجية لم يجعل الحكم واما فى صورة الثانية أى فى صورة جعل الحكم فلم يلزم اجتماع المثلين أو الضدين لوجود الفرق بين الحكمين لان احدهما طريقى والآخر واقعى انما يلزم المحذور اذا كان كلا الحكمين طريقيا أو واقعيا.
فائدة واعلم ان المراد من الاحكام الفعلية ما تعلق به الارادة أو الكراهة والمراد من الاحكام الاقتضائية ما لم يتعلق به الارادة والكراهة فظهر ان الحكم الفعلى حادث لان الارادة حادثة وكذا الكراهة ويسأل هنا عن محل الارادة والكراهة أى هل يكون محل هذه الارادة ومنشئها الواجب تعالى فيقال ان الله تعالى لم يكن محلا للحوادث والظاهر ان الارادة والكراهة من الامور الحادثة والجواب عن الاشكال ان المبدا الاعلى أى ذات الواجب الوجود لم يكن محلا ومنشأ للارادة واما مبدأ العالية أى النبى والامام فكان محلا ومنشأ للارادة والكراهة بعبارة اخرى ان وجود المصلحة فى المتعلق لا يمكن ان يكون منشأ للارادة فى الواجب تعالى وكذلك وجود المفسدة للكراهة لعدم امكان الارادة والكراهة بمعنى الشوق