انه ارتكب الحرام فيعلم من ذيل الدليل عدم جواز ارتكاب جميع الافراد أى لا تنقض اليقين يدل على جواز ارتكاب جميع الافراد ويعلم من الذيل عدم جواز ارتكاب جميع الافراد بعبارة اخرى ان صدر الدليل يدل على حلية جميع افراد طرفى الشبهة وذيل يدل على عدم حلية جميع طرفى الشبهة هذا تناقض صريح بين الصدر والذيل فى الدليل المذكور واجيب عن تناقض الصدر والذيل بقوله وان كان محل تأمل ونظر فتدبر أى قال صاحب الكفاية ان الشيخ الاعظم ذكر تناقض صدر وذيل الدليل فى اخير مبحث الاستصحاب لكن محل تأمل وجهه ان الرواية على قسمين احدهما لا تنقض اليقين بالشك الا باليقين الآخر وثانيهما لا تنقض اليقين بالشك ابدا ولم يكن الذيل فى القسم الثانى فظهر انه لزم تناقض الصدر والذيل فيما كان للرواية الذيل كالقسم الاول واما اذا لم يكن للرواية الذيل كالقسم الثانى فلم يلزم التناقض.
قوله : الامر السادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين ان يكون حاصلا بنحو المتعارف أو غير متعارف.
قال الشيخ (قدسسره) فى الرسائل فى مبحث القطع ينبغى التنبيه على امور وبيّن فى الامر الثانى النزاع مع الاخباريين قال الامر الثانى انك قد عرفت انه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين اسباب العلم وينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية