قوله : اللهم الا ان يقال ان استقلال العقل بالمحذور الخ.
هذا دفع للاشكال الدورى حاصله ان العقل يدل على المحذور فى صورة عدم الالتزام فيما لم يكن الترخيص فى الاطراف واما فى ما نحن فيه فالترخيص ثابت فى الاقدام والاقتحام فى الاطراف أى فى اطراف العلم الاجمالى فلم يكن فى المقام المحذور حتى يتوقف جريان الاصل على عدمه فلا يتوقف جريان الاصل على عدم المحذور قد تمّ الاشكال الدورى مع جوابه.
الاشكال الثانى على جريان الاصل ان الشرط فى جريان الاصل هو ترتب الاثر فلا يكون الاثر فى جريان الاصل هنا مثلا استصحاب عدم وجوب الالتزام لا يترتب الاثر عليه لان جريان الاصول مفيد للتخيير هذا ثابت من دون جريان الاصل لان المكلف فى دوران الامر بين المحذورين مخيّر.
الاشكال الثالث ان ادلة الاصول لا تشمل اطراف العلم الاجمالى مثلا الدليل للاستصحاب هو لا تنقض اليقين بالشك الا باليقين الآخر ان قلنا بجريان الاستصحاب فى المقام فيناقض صدر هذا الدليل مع ذيله توضيحه اذا علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين فلم يصح جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى مثلا ان استصحب طهارة تمام الاطراف فيتناقض الصدر أى لا تنقض اليقين مع الذيل أى الا بيقين آخر لان الصدر يدل على استصحاب الطهارة فى طرفى العلم الاجمالى اى يجوز ارتكاب الطرفين واما الذيل أى الا باليقين الآخر فيدل على عدم جواز ارتكاب جميع الاطراف لان العلم الاجمالى بعد جريان الاصل ينحل الى العلم التفصيلى أى بعد جريان الاصل وارتكاب جميع الافراد يعلم المكلف مفصلا