المقصد السابع فى الاصول العلمية
المراد منها هو الوظائف الذى لم يكن له طريق معتبر الى الواقع بعبارة اخرى المراد منها هو وظيفة المكلف فتعلقت عليه عند عدم الدليل فالمراد من الاصول العملية هى القواعد التى ينتهى اليها فى مقام العمل اذا عجز المكلف لاستنباط الاحكام الشرعية فهو متمسك بهذه الاصول وتسمّى الدليل الفقاهتى ويسمى الحكم الذى يستفاد منها الحكم الظاهرى.
واما الامارة يستفاد منها الحكم الواقعى فتسمى الدليل الاجتهادى والمهم من هذه الاصول فى مقام البحث اربعة وهى الاستصحاب والتخيير والبراءة والاشتغال وقد عبر عنه المصنف بالاحتياط فيرجع المكلف الى الاصول العلمية عند عدم الظفر على الدليل الاجتهادى ويجيء فى محله ان البراءة تجرى فى الموضع الذى كان الشك فيه على التكليف الالزامى أى الوجوب والحرمة والبراءة اما عقلى من باب قبح عقاب بلا بيان واما شرعى واما الاستصحاب فهو شرعى على قول المصنف ويجيء تفصيل هذه الاصول فى محلها ان شاء الله.
قال صاحب الكفاية والمهم منها اربعة واما غيرها من اصالة العدم واصالة الحلية واصالة الحظر واصالة عدم الدليل دليل العدم فقد قيل باندراجها فى الاصول العملية المذكورة.
واما مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية فهى مما ينتهى اليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته لكن لم يكن البحث عن قاعدة الطهارة بمهم حاصل كلام المصنف يرجع الى وجهين.