الاذن فى الاقدام عليها قبيحا كقبح اقدام على المفسدة المعلومة لم يأذن فيه لان الاذن فى الاقدام على القبيح قبيح ويمتنع صدور القبيح عن الحكم فثبت انه لا اصل لقاعدة حكم العقل بقبح الاقدام على المفسدة محتملة وصح الاستدلال على البراءة بالدليل العقلى.
فى الاستدلال المحدثين على وجوب الاحتياط بالكتاب
قوله : واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة الخ.
قد ذكر ان البحث فى المقصد السابع فى الاصول العملية واستدل اولا على حجية اصالة البراءة ويبحث الآن عن حجية الاحتياط واستدل على وجوب الاحتياط بطوائف ثلاث يعنى الكتاب والسنة والعقل اما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير علم وعن القاء فى التهلكة والآمرة بالتقوى.
وتوضيح الاستدلال بالكتاب انه استدل بالطوائف الثلاث من الآيات : الاولى الآيات الناهية عن القول بغير العلم كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله تعالى : (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) : الثانية الآيات الناهية عن الالقاء فى التهلكة كقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) : الثالثة الآيات الآمرة بالتقوى كقوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) ونحوها.
وجه الاستدلال بهذه الآيات ان الحكم بالاباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها افتراء على الشارع وقول بغير علم والقاء النفس فى التهلكة ومخالفة للتقوى ولا ريب فى ان افتراء على الشارع حرام والمراد منه الكذب العمدى على الشارع وكذا حرام القاء