النفس فى التهلكة ومخالفة التقوى حرام أيضا.
الحاصل ان الحكم بالاباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم الحجة عليها حرام فلا بدّ من الاحتياط فى الامور المشتبهة وهو المطلوب.
قوله والجواب ان القول بالاباحة شرعا وبالامن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم الخ.
توضيح هذا الجواب ان هذه الآيات المذكورة لا تدل على وجوب الاحتياط لان الخطابات المذكورة لا يتوجه على من يقول بالبراءة اذ بعد جريان اصالة البراءة فى الامور المشتبهة لم يكن الحكم بالاباحة قولا بغير العلم.
بعبارة اخرى انه بعد دلالة الدليل العقلى والنقلى على البراءة لا يكون فعل محتمل الحرمة موجبا للتهلكة ومخالفة التقوى وكذا لا يكون الحكم بالاباحة فى الامور المشتبهة قولا بغير العلم لان بعد حجية اصالة البراءة بالادلة العقلية والنقلية يصح الحكم بالاباحة فى هذا المورد.
واما احتمال العقوبة فلا موجب له أيضا بل المعلوم عدم العقوبة فى هذا المورد لما عرفت من عدم الملازمة بين الحكم بوجوده الواقعى وبين استحقاق العقوبة عليه فاحتمال الحرمة بعد اصالة البراءة لا يوجب التوقف فى العمل والظاهر ان الحكم الواقعى اذا لم يكن فى مرتبة التنجز أى لم يوصل الى المكلف بالحجة المعتبرة فلا يكون موجبا لاستحقاق العقوبة.
قوله واما الاخبار فيما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا