فى بعضها بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة الخ.
والغرض من هذه الاخبار الامر بالتوقف عند الشبهة واعلم ان الاخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين.
احدهما الاخبار الدالة على التوقف مطابقة لاشتمالها على مادة الوقوف وهذه الطائفة على قسمين أى قسم ما علل فيه الامر بالتوقف عند الشبهة وقيل ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى التهلكة : وقسم ما لم يعلل فيه.
واما المعللة فهى عدة روايات منها قوله عليهالسلام فى موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه ان النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لا تجامعوا فى النكاح عند الشبهة يقول اذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك حرام فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة.
وجه الاستدلال بهذه الاخبار المعللة على وقوف عند الشبهة منوط ببيان امور :
الاول ان كلمة الخير وان كانت من صيغ التفصيل لكن هنا منسلخة عن التفضيل ومتمحضة فى نفى الخير أى لا خير فى الاقتحام فى الهلكة المترتبة على ترك الوقوف عند الشبهات.
الثانى ان حسن تعليل الحكم منوط بعموم العلة وكليتها فلا يحسن التعليل بما يكون جزئيا ومختصا بالمورد.
الثالث انه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول فلا يصح تعليل الحكم الوجوبى بالعلة المستحبة والحكم التحريمى بعلة