جائزة لعدم السنخية فى هذه الصورة بين العلة والمعلول.
اذا عرفت ظهور الموثقة وما فى مضمونها فى وجوب الاحتياط والتوقف فى كل الشبهة وجه ظهور هذه الموثقة فى وجوب الاحتياط انه عليهالسلام علل النهى عن نكاح المرأة المرددة بين كونها اجنبية واختا رضاعية بان الوقوف عند الشبهة خير من الوقوع فى الهلكة فلو لم يكن الوقوف فى مورد الموثقة واجبا لم يصح جعلها تعليلا للنهى فى قوله عليهالسلام لا تجامعوا فى النكاح عند الشبهة.
ولا يخفى ان النهى ظاهر فى الحرمة فلو كان الوقوف عند الشبهة مستحبا ونكاح المرأة المرددة محرما لما صح السنخية بين العلة والمعلول وقد عرفت اعتبار السنخية بينهما فكانه قال عليهالسلام يحرم الجمع فى النكاح عند الشبهة وحيث يحرم الجمع فيجب التوقف فيه لان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ويستفاد من هذا التعليل وجوب التوقف فى كل شبهة وان لم تكن فى مورد النكاح.
قوله بما دل على وجوب الاحتياط من الاخبار الواردة بالسنة مختلفة الخ.
هذا الكلام اشارة الى طائفة اخرى من الاخبار التى تدل على وجوب الاحتياط فى الشبهة الحكمية والظاهر ان مراد المصنف (قدسسره) من الالسنة المختلفة دلالته على وجوب لاحتياط مطابقة والتزاما فالاول هو ما اشتمل على مادة الاحتياط مثل احتط وكذا فعليك بالاحتياط وخذ بالحائطة لدينك تدل هذه المذكورات