بالمطابقة على وجوب الاحتياط.
والثانى وهو ما دل على وجوب الاحتياط التزاما مثل ما ورد فى خبر التثليث فى مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم تقريب الاستدلال بهذا الخبر ان الامام (ع) استدل بهذه الجملة على وجوب طرح الخبر الشاذ لان فيه الريب ووجوب ذلك موقوف على لزوم الاحتياط والاجتناب عن الشبهات والا فلا يتجه الاستدلال على وجوب طرح الخبر الشاذ والحاصل انه مع عدم وجوب الاحتياط لا وجه لوجوب طرح الخبر الشاذ.
قوله والجواب انه لا مهلكة فى الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الاباحة الخ.
هذا جواب عن اخبار التوقف المتضمنة للتعليل أى هذه الاخبار لا تدل على وجوب الاحتياط فى الشبهة البدوية.
توضيح هذا الجواب ان هذه الروايات مشتملة على الموضوع والمراد من الموضوع فى هذه الروايات هو الهلكة وهى العقوبة بقرينة بعض هذه الاخبار كمقبولة عمر بن حنظلة اذ النهى فى هذه المقبولة دال على التحريم أى قوله صلىاللهعليهوآله لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة يدل هذا النهى على تحريم النكاح فى مورد الشبهة فظهر ان المراد من الهلكة فى المقبولة هى العقوبة الاخروية لا الهلكة الدنيوية وهذه العقوبة موضوع فى الرواية المذكورة.