وكذا مشتملة هذه الرواية على المحمول وهو وجوب التوقف المستفاد من الامر فى قوله عليهالسلام قفوا عند الشبهة وقوله فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة ولا ريب فى ان نسبة المحمول الى الموضوع كنسبة المعلول الى العلة فى تأخيره عنها رتبة فلا بد حينئذ من وجود العقوبة قبل الامر بالتوقف حتى ينبعث عنها الامر به فهذا يختص فيما اذا احرز من الخارج ما يصح العقوبة عليه لان العقوبة موضوع لوجوب التوقف فلا بد من احراز وجود الموضوع قبل المحمول واما فى مقام البحث فيجرى البراءة بعد الفحص واليأس.
وبعبارة اخرى فانه لم يحرز وجود الموضوع لوجوب التوقف لان العقوبة كانت موضوعا لم تحرز فى المقام لانه لا مانع من اجراء البراءة فى الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس ولا يمكن اثبات البيان بنفس اخبار التوقف لانه مستلزم للدور.
توضيح الدر ان وجوب التوقف متوقف على الهلكة والعقوبة لان وجوب التوقف معلول للهلكة والعقوبة ولا يخفى ان الهلكة متوقفة على البيان لقبح العقاب بدونه فلو توقف البيان على وجوب التوقف لكان مستلزما للدور المضمر أى الدور الذى كان مع الواسطة بعبارة اخرى يلزم ان يتوقف وجوب التوقف على وجوب التوقف.
فثبت من البيان المذكور ان اخبار التوقف لا تدل على وجوب الاحتياط وكذا الادلة النقلية تدل على الاباحة كاحاديث الرفع والحل والسعة الدالة على ان ما لم يعلم حرمته مباح فى الظاهر