الملاك فى ترجيحها هو شدة الطلب كما ذكر آنفا.
قوله : فصل لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف الخ.
قد ذكر سابقا عند قول المصنف فصل اذا دار الامر بين وجوب شىء وحرمته ففيه وجوه أى الوجوه الخمسة : الاول الحكم بالبراءة عقلا ونقلا وكان مورد هذا الحكم فيما اذا كان الشك فى التكليف.
واما البحث فى هذا الفصل فانما يكون فى المورد الذى شك فيه فى المكلف به ويجرى فى هذا المورد اصالة الاشتغال كما ذكر الشيخ الاعظم (قدسسره) فى الصفحة الاولى فى الرسائل ان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا : فالاول مجرى الاستصحاب : والثانى اما ان يكون الشك فيه فى التكليف فهو مجرى اصالة البراءة واما ان يكون الشك فيه فى المكلف به فهو مجرى قاعدة الاحتياط فيكون مورد البحث فى هذا المقام فى الشك فى المكلف به مع العلم بالتكليف كالعلم بوجوب فعل مردد بين المتباينين مثلا نقطع بوجوب الصلاة لكن هذه الصلاة مرددة بين الظهر والجمعة وكذا اذا قطع المكلف بايجاب شىء لكن هذا الشىء مردد بين الصلاة والصدقة أى يكون الواجب مرددا بينهما هذا مثال لتردده بين المتباينين.
وقد يكون التردد بين الاقل والاكثر الارتباطيين كتردد بين عشرة واحدى عشرة فى اجزاء الصلاة واما المردد بين الاقل والاكثر الاستقلاليين فهو خارج موضوعا عن الشك فى المكلف به لعدم الاجمال فى المكلف به حقيقة فى هذا القسم من الاقل والاكثر ضرورة ان المكلف يعلم من اول الامر بتعلق التكليف بالاقل لانه قدر متيقن.