بين الوجوب والحرمة بمسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير كما هو ظاهر صدر عبارة المصنف وهو قوله كما هو الحال فى دوران لامر بين التعيين أى كما ان استقلال العقل بتعيين ما يحتمل ترجيحه مسلم فى دوران الامر بين التعيين والتخيير كحجية فتوى الافضل تعيينا أو تخييرا فى مسئلة التقليد وكحكم العقل بلزوم انقاذ الغريق المتوقف على التصرف فى مال الغير بدون اذنه لاهمية وجوب حفظ النفس.
قال صاحب الكفاية كما هو الحال فى غير المقام. اى كما ان استقلال العقل بترجيح ما يحتمل ترجيحه مسلم فى دوران الامر بين التخيير والتعيين فى غير مقام البحث والمراد من غير المقام هو موارد التزاحم كمسألة تقديم انقاذ الغريق المحتمل اهميته.
قوله : ولكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب فى احدهما الخ.
هذا اشارة الى ان المرجح هو كون المحتمل قويا لا الاحتمال والمراد من الاحتمال هو الشىء الذى كان سببا لادراك الشىء ولا فرق فى كونه علميا او ظنيا أو وهميا واما المراد من المحتمل فهو الشىء المعلوم أو المظنون أو الموهوم.
واعلم ان المراد بشدة الطلب هى قوة الملاك فالمناط فى اهمية الطلب وشدته هو كون الملاك الداعى للمولى الى أحد الطلبيين اقوى واشد من الملاك الآخر لانه لا ريب فى اختلاف مراتب الاحكام فى جميع الاحكام الاقتضائية فلا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا أى سواء كانت مشتملة على شدة الطلب ام لا فلا يكون دفع المفسدة فى باب الحرمة موجبا لترجيحها مطلقا بل