قوله : ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى احدهما على التعيين الخ.
قبل الشروع فى المقصود لا بد من بيان الامرين.
الاول ان دوران الامر بين الوجوب والحرمة تارة يكون مع التساوى الطرفين احتمالا ومحتملا : واخرى يكون احدهما اقوى احتمالا مع التساوى فى المحتمل كما اذا كان مظنونا والآخر موهوما ولا شك ان الظن اقوى من الوهم : وثالثة يكون احدهما اقوى أو محتمل الاقوائية محتملا مع التساوى فى الاحتمال كما اذا قطع كون ملاك الوجوب على تقدير ثبوته اقوى من ملاك الحرمة على تقدير ثبوته والمراد من الملاك هو المصلحة فى الوجوب والمفسدة فى الحرمة فهذا المحتمل أى ملاك الوجوب اقوى من ملاك الحرمة لان المفروض ثبوت القطع باقوائية ملاك الوجوب واما من حيث الاحتمال فكلاهما متساويان : ورابعة ان يكون احدهما اقوى احتمالا والآخر محتملا : خامسة ان يكون أحدهما اقوى احتمالا ومحتملا.
اذا عرفت الامر الاول فاعلم انه قد يكون فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والحرمة احدهما اقوى من الآخر احتمالا ومحتملا أو احتمالا فقط او محتملا فقط فيرجح ما هو الاقوى على غيره.
الامر الثانى دوران الامر بين التعيين والتخيير كحكم العقل بتعيين تقليد الافضل لحجية قوله قطعا تعيينا أو تخييرا والشك فى حجية قول غير الافضل عند المخالفة.
اذا عرفت ما ذكر فاعلم انه قد يقاس المقام أى دوران الامر