لكون هذا الشىء قاطعا للهيئة الاتصالية المعتبرة فى الصلاة مثلا.
الثالثة دوران بين الشرطية والمانعية كالجهر بالقراءة فى ظهر الجمعة.
الرابعة دوران الشىء بين الشرطية والقاطعية كالمثال المذكور أى الاستعاذة.
اذا عرفت الصور الاربع فى مسئلة الدوران بين ما ذكر فاعلم ان المصنف بنى على جريان حكم المتباينين فى هذه المسألة أى يجرى الاحتياط فى دوران الامر بين ما ذكر مثلا اذا دار الامر بين الجهر والاخفات فى الصلاة فى ظهر الجمعة فيمكن الاحتياط باتيان الصلاة مرتين فلا يكون المقام على مذهب المصنف من قبيل دوران الامر بين المحذورين حتى يكون الحكم فيه التخيير كما ذهب اليه الشيخ (قده).
قوله خاتمة فى شرائط الاصول.
وهى الاحتياط والبراءة بقسميها واصالة التخيير لانها مذكورة قبل ذلك أى قد ذكر سابقا عند قوله المقصد السابع فى الاصول العملية وذكر أيضا ان ما هو اهم منها اربعة وهى البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ويذكر هنا حسن ما ثبت البحث عنه قبل هذه الخاتمة وهى الثلاثة الاولى واما الاستصحاب فيأتى البحث عنه عن قريب إن شاء الله فيعلم فى محله حسنه.
قوله واما الاحتياط فلا يعتبر فى حسنه شىء الخ.
الكلام فى الاحتياط من جهات : الاولى فى شرط لزومه قد تقدم ان لزومه فى هذه الموارد :