الاول مورد العلم الاجمالى بين المتباينين : الثانى دوران الامر بين العام والخاص : الثالث دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعى : الرابع الشبهات الحكمية قبل الفحص : الخامس الشبهات الحكمية بعد الفحص.
الثانية فى شرط حسنه وقد حكم فى المتن بعدم الشرط فيه الا عدم لزوم اختلال النظام ولا فرق فى حسنه بين قيام الحجة على الخلاف وعدمه وكذا لا فرق بين اهمية المحتمل وعدمها ولا بين كون الاحتمال قويا أو ضعيفا أو متوسطا ولا بين الشبهة البدوية وغيرها ولا بين الاقل والاكثر والمتباينين ولا بين ما قبل الفحص وما بعده.
وقد نوقش فى حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة أى قال المتوهم ان التكرار عبث ولعب بامر المولى وينافى قصد القربة أى امتثال الامر المعتبر فى العبادة فمع التكرار لا يحصل ما هو قيام العبادة من قصد القربة.
فاجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله فاسد أى هذا التوهم فاسد حاصل الجواب ان التكرار ليس لازما مساويا للعبثية واللعبية لان التكرار قد يكون عن الغرض العقلائى كما اذا كان التكرار موجبا لحصول العادة على العبادة أو كان موجبا لدفع الضرر عن العدو مثلا اذا كان الشخص فى حال العبادة فقد استحي العدو من الاضرار فى هذا الحال.
الظاهر ان العبثية لا تصلح لان تكون مانعة عن حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة لان العبثية لم تكن لازما مساويا للتكرار فيكون التكرار بداع صحيح عقلائى هذا الجواب الاول عن التوهم