واجاب المصنف ثانيا بقوله مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعى وكان اصل اتيانه بداعى امر المولى. أى اجيب عن الاشكال اولا بان الاحتياط كان عن الغرض العقلائى واجيب عنه ثانيا ان مناط القربة المعتبرة فى العبادات هو اتيان الفعل بداعى امر المولى بحيث لا يكون له داع سواه فلو اتى المكلف بهذا الداعى لقد ادى وظيفته ولا يضر التكرار على هذا الداعى وان لم يكن التكرار ناشئا من غرض العقلائى ولا يخفى ان اللعب فى صورة التكرار انما يكون فى كيفيته الامتثال لا فى نفس الامتثال.
قوله بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف الخ.
هذا معطوف على قوله بل يحسن على كل حال أى كما ان الاحتياط فى موارد عدم قيام الحجة على نفى التكليف كالشبهات البدوية الوجوبية أو التحريمية كذلك يحسن فى موارد قيام الحجة على عدم التكليف كما اذا قامت الامارة على عدم حرمة شرب التتن فيحسن الاحتياط حينئذ أيضا بعدم شربه لئلا يقع المكلف فى مخالفة الواقع على تقدير ثبوته.
الحاصل ان موضوع الاحتياط هو احتمال ثبوت الحكم واقعا والظاهر ان هذا الموضوع موجود مع قيام الحجة غير العلمية على عدم التكليف لاحتمال خطائها.
قوله واما البراءة العقلية فلا يجوز اجراؤها الا بعد الفحص واليأس.
أى الدليل لحجية البراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان ولا