نحو التعليق بالشرط.
قوله وقد انقدح بذلك انه لا حاجة فى جريانه فى العبادات الى تعلق الامر بها الخ.
أى قد ظهر مما ذكر من عدم دخل قصد القربة فى المتعلق وانما هو دخيل عقلا فى حصول غرض المولى من الامر انه لا حاجة فى جريان الاحتياط فى العبادات الى تعلق الامر بها حتى يقصد مثلا يقول المولى احتط فى العبادة لمجرد خلل موهوم فيها فيكفى فى جريان الاحتياط فيها نفس الامر المحتمل أى احتمال بقاء الامر بالعبادة كاف فى مشروعية الاحتياط بل لو علم تعلق الامر بها لم يكن من الاحتياط فى شيء بل كان اطاعة حقيقية.
والظاهر ان تقوم الاحتياط انما يكون باحتمال الامر فمع العلم به لا احتياط ويكون ذلك الامر تكليفا نفسيا وجوبيا أو استحبابيا فقوام الاحتياط هو الاتيان بالفعل برجاء مطلوبيته وموافقته للامر الواقعى المحتمل فاذا ورد امر من الشارع بفعل مشكوك المطلوبية بهذا العنوان فلم يكن الاتيان به احتياطا بل كان اطاعة جزمية لامر معلوم فيقصد ذلك الامر المعلوم على عنوان محتمل المطلوبية.
قوله فظهر انه لو قيل بدلالة اخبار من بلغه الثواب على استحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب الخ.
قد ذكر ان الاحتياط فى العبادة لا يحتاج الى العلم بالامر بل مع العلم به لا يكون من الاحتياط اصلا هذا جواب خامس عن اشكال الاحتياط فى العبادة.