وزان القربة المعتبرة فى العبادة وزان غيرها مما اعتبر فيها شرطا أو شطرا فى اعتبار تعلق الامر بها فيتعلق امر العبادة مثل صل بقصد القربة كتعلقه بغيره مما هو داخل فى المأمور به فيشكل حينئذ جريان الاحتياط فى العبادة لتعذر قصد الامر مع الشك فيه.
قال صاحب الكفاية وقد عرفت انه فاسد أى هذا التخيل فاسد كما ذكره فى المبحث التعبدى والتوصلى من عدم كون قصد القربة دخيلا فى المأمور به كدخل الاستقبال والستر فى الصلاة بل هو من الامور المحصلة للغرض والحاكم باعتباره ولزومه هو العقل أى يجب قصد القربة فى العبادة بحكم العقل فمتعلق الطلب فى مثل صل واحتط هو ذات الفعل وقصد القربة خارج عن ماهية المأمور به ولا يلزم الدور المذكور حينئذ اذ لم يكن قصد الامر دخيلا فى متعلقه على نحو سائر الاجزاء والشرائط بل هو من كيفية الاطاعة التى هى فى رتبة تالية للامر فيصير الاحتياط فى العبادة ممكنا والمانع هو لزوم الدور واما اذا لم يؤخذ قصد الامر فى المأمور به فلا مانع من الاحتياط فى العبادة.
قوله : ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله الخ.
اى يأتى المكلف بالعبادة الاحتياطية بداعى الامر المحتمل وحينئذ فلو كانت مأمورا بها واقعا لكانت المقربة : ضرورة التمكن من الاتيان بالامر الاحتمالى على نحو لو كان محتمل الوجوب مأمورا به لكان مقربا أى يكون مقربية هذا المحتمل على