وقد ذكر فى العروة الوثقى ان شك شخص فى ان حاله شك أو ظن وبعبارة اخرى اذا شك فى كونه ظانا أو شاكا بنى على كونه شاكا فقد ذكر هنا ان هذا لا يصحّ لان الشك والظن من الامور الوجدانية وكذا فى مقام البحث فان الموضوع للحكم الشرعى هو الخوف وهو من الامور الوجدانية لم يكن قابلا للشك والظن.
قوله : خاتمة يذكر فيها امران استطرادا الاول هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا فى الفروع العملية الخ.
أى يذكر فى الخاتمة امران من باب الاستطراد بعبارة اخرى يذكر امران من باب الكلام يجر الكلام مثلا كان البحث فى حجية الظن فى الاحكام الشرعية ويذكر حجية الظن عند الانسداد فى الاصول الاعتقادية استطرادا توضيح ذلك ان الظن الانسدادى كما يكون حجة فى الاحكام الفرعية هل يكون حجة فى الاصول الاعتقادية حال انسداد باب العلم بها ام لا يحتاج وهذا البحث الى بيان الاصول الاعتقادية واعلم انها على قسمين :
احدهما ما يكون متعلق الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما هو فى الواقع ونفس الامر من دون ان يتعلق تكليف بلزوم تحصيل المعرفة.
وثانيهما ما يكون متعلق الوجوب العلم والمعرفة بالاصول ويكون الاعتقاد عن علم.
اما القسم الاول فانه لا مجال لاعتبار الظن فيه ضرورة انه لا يعتبر فيها العلم حتى يقوم الظن مقامه مع انسداده فان المطلوب فيه هو الاعتقاد والتسليم يحصل بدون العلم والظن ضرورة حصول