وذلك يتحقق فى موضوع ثبت له الاحكام الشرعية كالضرر الذى انيط به بعض الاحكام بعبارة اخرى اذا وقع الضرر موضوعا للحكم الشرعى ثبت له الحكم الشرعى مثلا الصوم اذا كان ضرريا وجب الافطار وكذا القيام فى الصلاة اذا كان ضرريا جاز اتيان الصلاة جالسا.
الحاصل ان الشارع جعل الضرر موضوعا للحكم الشرعى فى أكثر الموارد ولا يخفى انه ليس علم لنا فى وقوع الضرر بل حصل لنا الظن بوقوع الضرر فيكفى هذا الظن فى مقام الامتثال وهذا ثابت فى المورد الذى اهتم به الشارع فيجعل باهتمام الشارع موضوعا للحكم الشرعى مثلا اذا شك فى اللباس على انه من الحيوان المأكول او غيره فان حصل الظن بكونه غير مأكول فلا يجوز الصلاة فى هذا اللباس لان هذا الظن حجة وان حصل الظن بكونه من جلد الحيوان المأكول يجوز الصلاة فى هذا اللباس فيكفى الظن فى الفراغ والامتثال فى الموضوع الذى اهتم به الشارع.
قد ذكر ان الظن مقتضى للحجية لا العلة التامة وأيضا ذكر ان الظن حجة لاثبات الحكم الكلى لا فى الموضوعات الخارجية وقال بعض ان الظن حجة فى مقام فراغ الذمة والامتثال ولعل مراده دفع الضرر المحتمل أى كان دفع الضرر عنده واجبا لكن الحق عدم حجية الظن فى مقام الاثبات وفراغ الذمة الا اذا قام الدليل الخاص عليها قال شيخنا الاستاد ان الموضوع فى الموارد المذكورة هو خوف الضرر والخوف من الامور الوجدانية لم يكن قابلا للشك والظن.